الشيخ علي پناه الاشتهاردي

36

مدارك العروة

الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصا في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله وظهر من هذا إن مسّ الميّت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل أبرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة . فصل في أحكام الأموات اعلم أنّ أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي .